قضية – رفض طعن أحمد عز فى قضية بطلان نسب توأم زينة


اودعت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على رفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين عز الدين وزين الدين له وتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر.

 

أودعت الاسباب برئاسة المستشار بهجت الليثى وعضوية المستشارين محمد شاكر وشريف الأزهرى وبحضور عبد المعز الخطيب وكيل النيابة وأمانة سر محمد صلاح

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من المقرر قانونا أن الحكم لايكون معدوما إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية كصفة القاضى أو زوالها أو تشكيل المحكمة أو قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد أو عدم الإختصاص أو صدوره بعدم إعلان صحيفة الدعوى أو بطلانها أو تغيب أهلية الخصوم ، فالحكم القضائى متى صدر صحيحا يظل منتجا لأثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية أو لدفع به فى دعوى أخرى إذ لايلجأ إلى الدعوى الأخيرة أو الدفع بذلك إلا استثناء من هذا الأصل، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صوابه كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ القاضى بذلك سلطته ولايرتب الحكم حجية الأمر المقضى به ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه”.

 

وتابعت:” كما أنه من المقرر قانونا أن تزول ولاية القضاء عن القاضى بوفاته أو من تاريخ صدور قرار بعزله أو إحالته للمعاش أو قبول استقالته أو وقفه عن مباشرة عمله بصفة مؤقته، ومن المستقر قانونا أن ندب القاضى للعمل من غير محكمته لايترتب عليه زوال ولايته بمحكمته التى ندب منها ويكون له الحق فى الإشتراك فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التى سمع فيها المرافعة”.

 

واختتمت:” ولما كان رئيس دائرة اثبات النسب المستشاررفيق السعدى قد حضر جلسات المرافعة فى الدعوى رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر والمطلوب بطلان الحكم الصادر فيها والتى حجزت للحكم بجلسة 20 إبريل 2015 ثم انتدب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع اعتبارا من 17 يوينو 2015 فإن توقيعه عى مسودة هذا الحكم يكون صحيحا ولا يلحق الحكم ثمة بطلان من جراء هذا التوقيع، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس من الصحة، وبناء على ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف”.