محامي هيفا وهبي يتقدم ببلاغ ضد مدير أعمالها


كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها. 

وأوضح المحامي في البيان، أنه بموجب توكيل خاص يعمل به مدير أعمال هيفاء وهبي، داخل جمهورية مصر العربية ــ مقيد برقم 5241 لسنة 2019 صادر من الكاتب العدل في بيروت، يفيد أن «هيفاء» وكلت المشكو في حقه ليقوم مقامها وينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع علي العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الإتفاق عليها وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات وذلك في جمهورية مصر العربية. 

وأضاف في البيان: «حيث أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد علي الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع بنك الإمارات دبي الوطني و أودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له .

وتابع: «بالإضافة إلى استيلائه على مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين و بدلا من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها». 

واختتم: «الجريمة المنسوبة للمشكو في حقه أنه خائنا للأمانة مستغلا التوكيل المحرر له من قبل الشاكية علي الرغم من أنه يتقاضى أجر نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية و بذلك يكون المشكو في حقه مرتكبا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات والتي جرى نصها علي أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى».